– أصدر أمرا ملكيا بإلحاق المبتعثين على حسابهم الخاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. – أصدر قرارا بعلاج المواطنين الذين يتعالجون بالولايات المتحدة من أمراض مستعصية على ن...
السؤال: هذا سائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول -سماحة الشيخ-: صلاة تحية المسجد هل يصليها الإنسان كلما يدخل المسجد أي: بعد كل صلاة؟ أم مرة واحدة في اليوم؟ وهذه الصلاة، هل تكفي عن السنة أم لا؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب: السنة لمن دخل المسجد وهو على طهارة أن يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي اللفظ الآخر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس هذا السنة في أي وقت: في وقت الضحى، في الظهر، في العصر، في المغرب.. في أي وقت، ليس لها وقت نهي على الصحيح، حتى ولو بعد العصر إذا دخل لايجلس ينتظر المغرب يصلي ركعتين أو دخل بعد الفجر لحضور حلقات العلم أو ليجلس في المسجد يصلي ركعتين إذا كان على طهارة قبل أن يجلس ليس لها وقت نهي، هذا هو المشروع للمسلم وهي سنة مؤكدة. ولو دخل إلى المسجد مرات صلى كلما دخل، لو دخل الضحى مرتين أو ثلاث أو الظهر أو العصر أو الليل كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين، ولو دخل وصلى الراتبة راتبة الظهر سدت عن تحية المسجد، لو صلى راتبة الظهر ركعتين أو أربع ركعات، الراتبة قبل الظهر السنة أربع تسليمتين فإذا صلاهما سدت عن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر وهو ما صلى الراتبة في بيته صلى الراتبة في المسجد كفته عن تحية المسجد، ركعتين سنة الفجر تكفي عن تحية المسجد.. والحمد لله.
، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/46). وصَرَّحَ الحنابلةُ أنَّه إذا طال الفصْلُ فإنَّها تسقُطُ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/46).. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ سُلَيكٌ الغطفانيُّ يومَ الجُمُعة ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيكُ، قم فاركعْ ركعتينِ وتجوَّزْ فيهما)) رواه البخاري (930)، ومسلم (875).. الفَرعُ الرابع: تحيَّةُ المسجدِ الحرامِ المسألةُ الأولى: مَن دَخَلَ المسجِدَ الحرامَ فطافَ مَن دخَلَ المسجدَ الحرامَ فطافَ، فإنَّ طوافَه يُعَدُّ تحيةً له، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 260)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/351). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/375)، وينظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/406). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/484)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/476). ، الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/477)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/379). اتَّفق الحنابلة مع الجمهور أنَّ أول ما يبدأ به داخلُ مكَّة الطواف، لكن الخلاف في التسمية، فهم لا يُسمُّونه تحية المسجد، ولكن يُسمُّونه تحية الكعبة، كذلك لا يُسقطون به تحية المسجد، ويقولون: إنَّ ركعتي الطواف تقوم مقامَ تحية المسجد.
[٦] شروط تحية المسجد جعل الفقهاء لتحية المسجد شروطاً حتى تُطلب من الشخص، ومن هذه الشروط: [٧] أن يدخل الشخص المسجد في غير الأوقات التي ورد فيها النهي عن أداء صلاة النوافل ؛ مثل: وقت طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر. ذهب المالكية إلى اشتراط المكوث في المسجد والجلوس فيه، فإذا مرّ الشخص مروراً فلا تُطلب منه؛ بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى عدم اشتراط المكوث في المسجد، وإنما يكفي المرور فقط. أن يدخل المسجد وهو متوضّىء باتفاق بين فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما ذهب فقهاء الشافعية إلى أنّه إذا دخل المسجد وهو مُحدِث وأمكنه التطهُّر في وقت يسير، فإنّها تُطلب منه. ألّا يكون وقت دخوله للمسجد وقت إقامة صلاة الجماعة، فإذا دخل في وقت صلاة الجماعة فإنّ تحية المسجد لا تُطلب منه، وهذا عند فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، أمّا فقهاء المالكية ففرّقوا بين كون إقامة صلاة الجماعة للإمام الراتب أو للإمام غير الراتب؛ فإن كانت للإمام الراتب فلا تُطلب منه، أما إن كانت للإمام غير الراتب فتُطلب منه. ألّا يدخل المسجد بعد خروج الإمام للخطبة؛ خطبة الجمعة، أو العيدين ونحوهما، فإذا دخل في هذا الوقت فإنّ تحية المسجد لا تُطلب منه، وهذا عند فقهاء المالكية والحنفية، أما فقهاء الشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أنّه إذا دخل المصلّي والإمام على المنبر فإنّه يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس ولا يزيد عليهما، فإنْ جلس فلا تُطلَب منه.