– أصدر أمرا ملكيا بإلحاق المبتعثين على حسابهم الخاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. – أصدر قرارا بعلاج المواطنين الذين يتعالجون بالولايات المتحدة من أمراض مستعصية على ن...
ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب, ولا يجب التخليل; وممن رخص في ترك التخليل ابن عمر, والحسن بن علي, وطاوس, والنخعي, والشعبي, وأبو العالية, ومجاهد, وأبو القاسم, ومحمد بن علي, وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر; لأن الله تعالى أمر بالغسل, ولم يذكر التخليل, وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكه. ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء, ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم, وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة, وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك, والله أعلم " انتهى من "المغني" (1/74). وقال النووي رحمه الله: " اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته, هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. وحكى الرافعي قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور " انتهى من "المجموع" (1/408). ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب ، وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله: ما رواه البخاري (140) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا ، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى ، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ... ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
ثالثا: ينبغي التنبه إلى أن ظاهر اللحية الكثيفة يجب غسله ، ولو كانت مسترسلة ؛ لأنها داخلة في حد الوجه. فيغسل ظاهرها وجوبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " من سنن الوضوء: تخليل اللحية الكثيفة ، واللحية إما خفيفة ، وإما كثيفة. فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها ؛ لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة ، والكثيفة: ما تستر البشرة ، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط ، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها. وقيل: لا يجب ، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس ، والأقرب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس: أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة ؛ فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترؤس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترئس " انتهى من "الشرح الممتع" (1/106). والله أعلم.