– أصدر أمرا ملكيا بإلحاق المبتعثين على حسابهم الخاص ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. – أصدر قرارا بعلاج المواطنين الذين يتعالجون بالولايات المتحدة من أمراض مستعصية على ن...
تاريخ النشر: السبت 26 محرم 1424 هـ - 29-3-2003 م التقييم: السؤال الوصاية على الأولاد بعد موت الأب هل تكون لعم الأولاد أم لأم الأولاد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بالوصاية الولاية على مال الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الرشد فلا حق فيها للأم ولا للعم جميعاً بل هي للأب فإن لم يوجد فالجد أبو الأب وإن علا، فإن لم يوجد فمن أوصاه الأب أو الجد فإن لم يوصيا فالقاضي وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، قال النووي رحمه الله في نص المنهاج: فصل ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28545. وإن كنت تقصد بالوصاية الحضانة فقد سبق ترتيب مستحقيها في الفتوى رقم: 6256 ، والفتوى رقم: 15034. والله أعلم.
تستعد لجنة برلمانية تضم «التشريعية» و«الأوقاف» و«التضامن» لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية. وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ليدخل تعديلات على قانون الولاية على المال تمثلت فى استبدال الفقرة الأولى من المادة السابعة، حيث أعطت للولى أن يتصرف فى أموال القاصر إذا كانت لا تتجاوز الـ50 ألف جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه، كما كانت فى القانون الحالى، وإذا زاد المبلغ عن 50 ألف جنيه يكون التصرف بإذن من المحكمة. واستخدم القانون كلمة الولى بدلا من الأب فى المادة الـ«13» حتى تشمل الأب والجد، حيث نصت على أن أحكام هذا القانون لا تسرى على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع، بينما ألزمت المادة 25 الولى برد أموال القاصر خلال 30 يوما من بلوغ القاصر سن الرشد. وأضاف القانون للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر على حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة. وألزمت المادة 51 ورثة الوصى فى حالة وفاته أو غيابه أو الحجر بأن يقوموا بتسليم أموال القاصر فى حدود ما آل إليه من تركه، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال 60 يوما من وفاة الوصى.
[٢] [٣] ترتيب الولاية في الزواج بعد وفاة الأب تنتقل ولاية تزويج المرأة بعد وفاة والدها إلى جدها من جهة والدها وإن علا، فإن لم يكن لها جدٌّ انتقلت الولاية لأبنائها إن كان لها أبناء، وإلّا فإنّ الولاية تنتقل إلى إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى إخوانها لأب، ثمّ إلى أبناء إخوانها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء إخوانها لأب، ثمّ إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أعمامها لأب، ثمّ إلى أبناء أعمامها الأشقاء، ثمّ إلى أبناء أعمامها لأب، فإن لم يكن لها عصبةٌ، أو كان عصبتها بعيدين بحيث لا يمكن لهم تزويجها، أو أنّهم امتنعوا عن تزويجها بالكفء؛ انتقلت ولاية تزويجها إلى القاضي. [٤] المراجع ↑ "مسئولية الأخ الأكبر على شقيقاته الصغار والكبار بعد وفاة والده من حيث المال والتزويج" ، ، 2009-1-12، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف. ↑ ". الأحق بالحضانة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف. ↑ خالد بن سعود البليهد، "الأحق بالحضانة بعد موت الأب" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف. ↑ "ترتيب الولاية على المرأة في النكاح " ، ، 2017-12-17، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف.
وأما الأمر الثاني: وهو الولاية على المال فتعني: الإشراف على شئون القاصر المالية ، من حفظ المال ، وإنشاء العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال ، وهي تختص بالصغار من الذكور والإناث ، وبمن ليس أهلاً للتصرف بالمال ، كمجنون ، ومعتوه ، فإن بلغت الأخت – أو الأخ – سن التكليف ، وكانت رشيدة تحسن التصرف بالمال: فيُدفع مالها إليها ؛ لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) النساء/ 6. ولا يجوز للأخ أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفْسٍ منها. ويشترط في الولي الذي يكون قيِّما على تلك النفوس ، والأموال: البلوغ ، والعقل ، فلا تصلح الولاية لصغير ، ولا لمجنون. وللتنبيه: فإن ولاية النفس تنتقل من الأب إلى الجد ، ثم إلى الأخ ، ولكن ولاية المال لا تعلق لها بالخلاف في ترتيب الأولياء: فهي عند الحنفية: للأب ، ثم لوصيه ، ثم للجد - أبي الأب - ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، فوصيه.
ظلم ذوي القربى وقالت "هيا عبدالرزاق": "ينسى بعض الأخوة من الذين يرعون مصالح إخوتهم بعد وفاة والدهم، أنَّ هؤلاء الأخوة والأخوات الذين أصبحوا تحت ولايته أيتام، وأنَّهم هم المعنيون بقوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)"، مُضيفةً أنَّ ظلم ذوي القربى أشد قبحاً وألماً من ظلم الغرباء على النفس؛ لأنَّه من المفترض أن يكون القريب أكثر حرصاً ورعاية لمن هم من لحمه ودمه. عُرف اجتماعي وأكَّد "د. عيسى الغيث" - القاضي وعضو مجلس الشورى- على أنَّ ولاية "الأخ الأكبر" تُعتبر عُرفاً اجتماعياً، وتاريخياً، وربما فطريا، مضيفاً أنَّ الأمر فيه أيضاً شِقٌّ شرعي؛ باعتبار الأخ الأكبر هو الأقرب لحماية أهله ونسائه، إلاَّ أنَّه ليس له حق التحكّم والاستبداد، وأمَّا إن كان الإخوة صغاراً غير بالغين وغير راشدين، فيضع القاضي ولياً عليهم لرعايتهم وحفظ حقوقهم، ولهم حق التظلم من الوصي والولي لدى القاضي، مُشيراً إلى أنَّ الوصي هو الشخص الذي أوصى الأب قبل وفاته بأن يقوم مقامه، بحيث يكون الوصي هنا ولياً بحكم المحكمة ما لم يطعن فيه الورثة، وإذا لم يعين المتوفى وصياً؛ فللورثة اختيار من يتوافقون عليه ليعينه القاضي ولياً، وللقاضي تولية من يراه في جميع الحالات بشرط أن يكون هو الأصلح للورثة عموماً والقُصَّر "الصغار" خصوصاً، مُبيّناً أنَّه لا يشترط اتفاقهم ولكن يشترط عدم ممانعتهم، وإذا مانع أحدهم فينظر القاضي في مسوغ اعتراضه فإن كان وجيهاً أخذ به.
وأعفت المادة 45 الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدلا من خمسائة جنيه. وأجازت المادة للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية مناسبة للحفاظ على أموال القصر وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال الوصى لحين استردادها، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار. وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه. وأدخل القانون تعديلات على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بهدف حماية أموال عديمى الأهلية وناقصيها التى تتولى النيابة العامة رعايتها. ورفعت المادة 47 النصاب القانونى المسموح به للنيابة العامة للتصرف فى أموال القصر وعديمى الأهلية وناقصيها لتصل إلى عشرة آلاف جنيه فى الحالات العادية وخمسين ألفا فى الحالات المرضية العاجلة بقرار مسبب من المحامى العام المختص.